متابعة: نازك عيسى
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوماً تشريعيا بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من السوريين، عدا “تلك التي أفضت إلى موت إنسان”.
وشمل المرسوم الجديد الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ السبت 30 أبريل 2022.
و تنص المادة الاولى من المرسوم ا على أنه “يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته”.
و لا يؤثر العفو على دعوى الحق الشخصي،بحسب المادة الثانية من المرسوم. والتي تنص أن “للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.
وتقول المادة الثالثة: “ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره”.