متابعة – مظفر إسماعيل
أجرت الهيئة العامة للنقل في السعودية، عدداً من التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط “الأجرة، وسيط الأجرة، والتوجيه”.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي سيبدأ العمل بها ابتداءً من الأحد، السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي. بالعمل في نشاط التوجيه دون تملك المركبة، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه والاكتفاء برخصة القيادة سارية المفعول والفحص الطبي.
وشملت إضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة. وإمكانية إضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة التي يمكن للمستثمر بها من رواد الأعمال الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي.
كما تضمنت التعديلات عدم الإلزام بتوفير شهادة تسجيل العلامة التجارية في حال عدم اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري. بالإضافة إلى التعديلات الأخرى الواردة في تحديث الهيئة على هذه اللائحة.