متابعة _ لمى نصر:
أصدر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قراراً يقضي بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط “الأجرة، وسيط الأجرة والتوجيه”، وذلك بهدف رفع جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، إلى جانب دعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، وتقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتشجيع الاستثمار.
وشمل قرار التعديلات الجديدة التي سيبدأ العمل بها ابتداءً من اليوم، السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه دون تملك المركبة، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه والاكتفاء برخصة القيادة سارية المفعول والفحص الطبي، وإضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة، وإمكانية إضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة التي يمكن للمستثمر بها من رواد الأعمال الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي.
وتضمنت التعديلات كذلك عدم الإلزام بتوفير شهادة تسجيل العلامة التجارية في حال عدم اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى الواردة في تحديث الهيئة على هذه اللائحة، وبما يضمن نمو واستدامة هذا النشاط، ليواكب تطلعات المستفيدين، ويتيح لهم المزيد من الخيارات للتنقل وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية المتطورة في هذا المجال.