رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدوري الفرنسي:ريمس يسقط أمام لانس 0-2

خسر ستاد ريمس أمام لانس 0-2 في افتتاح منافسات...

ماريسكا: تشيلسي خارج سباق المنافسة على لقب البريميرليج

تحدث إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن مواجهة أستون فيلا،...

التعب المزمن مقابل النعاس المفرط: هل تعرف الفرق؟

يشعر الكثير من الناس بالتعب والإرهاق خلال يومهم، ولكن...

الدوري الإنكليزي: ساوثهامبتون يفرض التعادل على برايتون

تعادل برايتون وضيفه ساوثهامبتون بهدف لكل فريق في افتتاح...

صعود السلالم: وصفة سريعة لتحسين المزاج وتعزيز القدرات الذهنية

كشفت دراسة علمية حديثة أن صعود السلالم بانتظام، ولو...

محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي

متابعة: نازك عيسى

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، بهدف دعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحوّل الرّقمي، وتعزيز التوجُّهات العامة وتنفيذ السياسات الحكومية الرّامية إلى رقمنة الحياة في دبي، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، وبالإضافة إلى مُواكبة التطورات التقنية لتعزيز جوْدة الخدمات الرقميّة والارتقاء بها، وتبسيط إجراءات الحُصول عليها من أي مكان وفي أي وقت، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمُبادرات الرّامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.

وألزم القانون الجهات الحكومية، والسُّلطة القضائية، والتي تشمل محاكم دبي والنيابة العامة، والجهات غير الحكومية، تقديم الخدمات الرقميّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُتعامِلين معها، وفقاً لما يُحدِّده هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه، ويُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية هيئة دبي الرقمية، مراحل تطبيق هذا القانون على الفئات التي حددها، على أن يتضمّن القرار تحديد تاريخ بدء تطبيق كُل مرحلة، والخدمات الرقميّة والجهات المشمولة بكل مرحلة، وضوابط وإجراءات تطبيقها.

قواعد تقديم الخدمات الرقميّة

 

وفصّل القانون قواعد تقديم الخدمات الرقميّة من قبل الجهة الحكوميّة والسلطة القضائيّة والجهات غير الحُكوميّة في الإمارة ومنها: الشروط والإجراءات التي تُنظِّم الشؤون القضائية والمعاملات التجارية والمدنية والتجارة الإلكترونية، المنصوص عليها في التشريعات السارية في دبي، وتمكين المُتعامِلين من الدخول إلى القنوات الرقمية للحصول على الخدمات الرقميّة، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، واعتماد الهوية الرقمية لغايات الحصول على الخدمات الرقميّة التي تتطلّب التسجيل الإلكتروني للحُصول عليها، ومراعاة مُتطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني.

وشملت قواعد تقديم الخدمات الرقمية، الأنظمة المالية ووسائل الدفع الإلكتروني المُعتمدة لدى دائرة الماليّة في دبي، بالنسبة للجهة الحكومية والسُّلطة القضائية، ووضع خطّة لتوفير الخدمات الرقميّة، وفقاً للمعايير والضوابط المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، والمتمثلة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وهيئة دبي الرقمية ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وتحديد مراحل تطبيق هذه المعايير والضوابط بعد اعتمادها من هيئة دبي الرقمية، وتطبيق السياسات المُتعلِّقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في حال حدوث أي عُطل للخدمات الرقمية التي تقدمها، وتبنّي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية المُعتمدة من هيئة دبي الرقمية، التي تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها بشكل موحّد على مستوى الإمارة، وتوفير الخدمات الرقميّة باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمات الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يُفضِّلها المتعامل من بين اللغات المتوفرة.

وتتم مواءمة الخدمات الرقميّة مع جميع فئات المتعاملين، بمن فيهم أصحاب الهمم وغير القادرين على استخدام القنوات الرقميّة، من خلال تفعيل بعض الخصائص التي تُمكِّنهُم وتُساعِدهُم على طلب هذه الخدمات والاستفادة منها والحُصول عليها دون تحميلهم أي رسوم أو أعباء مالية إضافية، وأجاز القانون لهيئة دبي الرقمية، بناءً على طلب الجهة  الحكومية أو السُّلطة القضائية أو الجهة غير الحكومية المُقدِّمة للخدمة الرقمية، وبعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، استثناء هذه الجهة، بشكل دائم أو مُؤقّت، من أي من القواعد أو الضّوابط أو المعايير سالفة الذكر.

التزامات ومسؤوليات المُتعامِل

ووفقاً للقانون، يجب على المتعامل، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بعدد من الواجبات وهي: تحديث بياناته لدى الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقمية في الأحوال التي تتطلّب فيها تقديم هذه الخدمة ذلك، على نحو يتناسب مع المُتطلّبات والاشتراطات التي تحددها تلك الجهة للاستفادة من خدماتها الرقمية، وما هو مُحدد بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وكذلك الالتزام بالضّوابط والاشتراطات التي تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقميّة، والمُعتمدة من الجهة المُختصّة، على أن لا تتحمّل الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقمية أي مسؤولية تجاه المُتعامِل أو الغير نتيجة أي ضرر قد يلحق بهم بسبب عدم تقيُّد المُتعامِل أو إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون المُتعامِل وحده هو المسؤول مدنياً وجزائياً وإدارياً عند الاقتضاء عن كل الأضرار الناشئة عن ذلك الإخلال.

تعهيد تقديم الخدمات الرقمية

¬ونصّ القانون على أنه يجوز للجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية بعد أخذ مُوافقة الجهة المُختصّة ودائرة المالية بدبي، أن تعهد لأي جهة عامة أو خاصة بتقديم الخدمات الرقمية بالنِّيابة عنها، أو بتوفير الأنظِمة والبرامج الإلكترونية والقنوات الرقمية اللازمة لتقديم خدماتها الرقمية أو إدارة وتشغيل هذه الأنظِمة والبرامج، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه معها في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مدته وحقوق والتزامات أطرافه، بما في ذلك المعايير المُتعلِّقة بحماية خُصوصيّة البيانات وسرّيتها، وكذلك قواعد تقديم الخدمات الرقمية.

إصدار القرارات التنفيذيّة والأدلّة الفنّية

ويُصدر مُدير عام هيئة دبي الرقمية بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات والأدلة الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للحُكومة، وأن يتم نشر الأدلة الفنّية على الموقع الإلكتروني لهيئة دبي الرقمية.
توفيق الأوضاع
وبموجب القانون، يجب على مُقدِّم الخدمات الرقمية توفيق أوضاعه بما يتّفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة واحدة من تاريخ بدء المرحلة التي تُطبّق عليه فيها أحكام هذا القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصِية هيئة دبي الرقمية تمديد هذه المُهلة لمدة مُماثِلة عند الاقتضاء.

 التشريعات التكميليّة الواجبة التطبيق

ونصّ القانون على أن تُطبّق التشريعات الاتحادية والمحلّية ذات الصِّلة بالمُعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، بما تتضمّنُه من أحكام وقواعد وضوابط وشُروط ومعايير وأدلّة وإجراءات، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي