متابعة – مظفر إسماعيل
اشترطت هيئة أبوظبي للإسكان، للحصول على خدمات القروض، أن يكون مقدم الطلب مواطناً من إمارة أبوظبي. وأن يكون مقيماً في الدولة بصورة مستمرة، فضلاً عن أن لا يكون قد استفاد هو أو زوجته من أية منافع للمنح السكنية من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية.
كما تشترط أن يكون مقدم الطلب منفرداً، وفي حالة استفادته من منحة مسكن مشترك أو أرض سكنية مشتركة. فعليه التعهد عند تقديم الطلب بالتنازل عن حصته المشتركة عند صدور الموافقة على طلبه.
ويتوجب على مقدم طلب الحصول على قروض سكنية أن يقدم ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال البناء. والتي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة، إذ أنه بدون هذه الضمانات لا يتم تكليف الاستشاري أو ترسيه الأعمال.
كما عليه أن يتعهد برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له والبناء القائم عليها، إن وجد. وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق الارتفاق، رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة أو الجهة التي تحددها وذلك حتى سداد القرض.
ويتوجب تسجيل الرهن رسمياً وفقاً للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل منح القرض. كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المعنية في الإمارة.
وللهيئة أن تطلب من مقدم الطلب أو المستفيد تقديم كفيل مواطن يتمتع بالملاءة المالية. وفقاً للشروط التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهة التي تحددها لإدارة القرض السكني، بحسب صحيفة “البيان”.
ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات الخاصة ببعض الفئات من المتعاملين، فمثلاً يتوجب على الأرملة المواطنة أن تكون حاضنة لابن أو أكثر، وأن لا تمتلك أرضاً سكنية أو مسكناً بصفة منحة أو أرث من زوجها المتوفي. أما بالنسبة للمواطنة غير المتزوجة والتي لا يوجد لها عائل ملزم شرعاً، ولا يوجد لديها سكن ملائم أن تبلغ سن 30 عاماً فأكثر. وكذلك بالنسبة للمطلقة الحاضنة لابن وأكثر، مع اشتراط أن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن.
أما بالنسبة للمواطنة المتزوجة من غير مواطن، فيتوجب أن تكون قد بلغت 30 سنة ميلادية فأكثر. وأن يكون لديها ابنان أو أكثر يقيمون معها، أن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن.