متابعة – مظفر إسماعيل
ذكرت النيابة العامة للدولة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبة إدارة جريمة التسول المنظم.
وأشارت النيابة العامة إلى المادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات.
ونصت المادة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن /6/ أشهر والغرامة التي لا تقل عن /100,000/ درهم. كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم”.