متابعة – مظفر إسماعيل
ذكّرت النيابة العامة للدولة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبة تزوير المستند الإلكتروني.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على750 ألف درهم. كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية”.
وأضافت: “تكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة. ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره”.