متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة، اليوم، عقوبة إخفاء أدلة الجريمة، بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.
ونوهت النيابة العامة، في تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المادة 315 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وقالت: “يعاقب بالحبس كل من غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء. أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها. وهو يعلم عدم صحتها، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات”.