متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة شاهد الزور.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقاً للمادة 302 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. في شأن قانون الجرائم والعقوبات، فإن من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين. أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها. سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن. أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر”.
وأضافت: “إذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها، حكم عليه بالسجن المؤقت. وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة”.