متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأشارت النيابة العامة وفق “وام”. إلى أنه “طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون سالف البيان. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن100 ألف درهم. كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة. أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً. أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس. أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن200 ألف درهم. إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها. أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.