متابعة – شادي علوش
أكدت النيابة العامة السعودية، أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً.
وذلك للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ.
وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأوضحت النيابة، أن كل من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها وكان عالمًا بذلك وقاصدًا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية.
وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بما يلي:
– السجن مدة تصل إلى سنة
– غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.