رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدوري المصري (3): الزمالك يواجه المصري البورسعيدي

خاص- الإمارات نيوز تستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة من...

الدوري التونسي (9): الصفاقسي يلتقي اتحاد تطاوين

خاص- الإمارات نيوز يستقبل فريق الصفاقسي ضيفه اتحاد تطاوين الساعة...

الدوري البلجيكي (15): المتصدر ينتظر رويال شارلروا

خاص- الإمارات نيوز ينزل فريق سينت ترويدنس في ضيافة كلوب...

فوائد تناول الأكيدينيا بقشرها على صحة الجسم

القيمة الغذائية للأكيدينيا تُعد الأكيدينيا واحدة من الفواكه الغنية بالعناصر...

الدوري الهولندي (13): فينورد روتردام يلتقي هيرينفين

خاص- الإمارات نيوز تنطلق اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثالثة عشرة...

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم /32/ لعام 2021 المتعلق بقانون الكهرباء

متابعة: نازك عيسى

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم /32/ لعام 2021 والذي تمَ بموجبه تعديل المادة / 28/ من قانون الكهرباء لعام 2010 لتصبح على النحو التالي: يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعارٍ محددةٍ تصدر بقرارٍ من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:

أ‌. فائض إنتاج المشتركين و المشتركين الرئيسيين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم.
ب‌. الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكةالنقل أو شبكة التوزيع.

 

وفيما يلي نص القانون:

 

من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-11-2021 يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:

أ- فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها.

ب- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.

 

المادة2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق 23-4-1443 هجري الموافق لـ 28-11-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي