متابعة – نغم حسن
حذرت النيابة العامة الإماراتية من عقوبة من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً، أي من “حلف يميناً كاذباً”.
وبحسب “وام”، أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 260 من قانون العقوبات الاتحادي إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً.
وأوضحت النيابة العامة إنه يعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.