متابعة – الإمارات نيوز
أصدر صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله. مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتسري أحكام المرسوم اعتباراً من 2 فبراير 2022، على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
ومن المقرر إنهاء العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان المرسوم بالقانون.
وقال معالي الدكتور “عبد الرحمن العور”، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن “المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثاً في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الامارات”.
وأوضح معاليه خلال إحاطة إعلامية، عقدها اليوم، أن “القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل. مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها. بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل. وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل”.
وقال إن المرسوم يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وأكد معاليه أن “القانون الجديد أوجد منظومة متطورة من الاليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل”. مشيراً إلى أن “القانون يعزز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية”.
وأضاف: “المرسوم بقانون يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول الى هذه الحقوق والحصول عليها”.
وأشار إلى أن “القانون الجديد يدعم تحقيق استقرار ورفاهيه العاملين في القطاع الخاص”. مشيراً إلى أن القانون يؤكد على التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات.
وأوضح أن “القانون يدعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة. بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها. ويدعم جهود تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة في السوق”.
ووفق “وام”، يقع المرسوم بقانون في 74 مادة حيث نص صراحة في التعديلات التي أدخلها على القانون المقرر البدء بالعمل به اعتبارا من 2 نوفمبر 2022. على أنه “لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه. أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته”.
كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.
وحظر أيضا التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة. أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة. فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
وأكدت التعديلات على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل. إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذو قيمة متساوية والذي سيصار الى تحديده لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء.
ومن أبرز التعديلات في القانون الجديدة المعززة لسهولة الأعمال ومرونة سوق العمل، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل. بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية. وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل. لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والمتواجدة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.
وأتاح القانون للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى، وذلك وفقاً لاتفاق الطرفين في عقد العمل.
كما أجاز المرسوم بقانون لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته. أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، وذلك إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله. على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم.
وحدد المرسوم بقانون نوع واحد للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات. ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة او أقل مرة واحدة أو أكثر.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه.
وتضمنت التعديلات نصاً يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته. وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.
كما أكدت على استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة. مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر 21 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. وأجر 30 ثلاثين يوم عن كل سنة، مما زاد على ذلك.
وأعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم. والتي لا تزيد قيمتها على مائة ألف درهم.
ونظم القانون الجديد التزامات صاحب العمل، التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية. فضلاً عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.
وفي مقابل ذلك، نظم القانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقاً لمهامه الوظيفية، منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل. والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل أخر. وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.
ونظم المرسوم بقانون من خلال مواده ضوابط واشتراطات انهاء عقود العمل بما يضمن حقوق طرفيها.
كما عززت التعديلات ضوابط تشغيل الأحداث وما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية. وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.