متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة للدولة، عقوبة من يتعمد إتلاف الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء، إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقاً للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول. أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق”.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، وفق “وام”.