متابعة – مظفر إسماعيل
أكدت شرطة أبوظبي أنه يمكن للسائقين الاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة. عبر وصول الرسالة النصية لمالك المركبة.
وأوضح العميد “محمد ضاحي الحميري”، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية. أنه “استناداً إلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. يتم إخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة ومراجعة الجهات المعنية خلال شهر من تاريخها. لإتاحة الفرصة له للاعتراض على المخالفة نهائياً بعدم صحتها، أو أن هناك سائقاً آخر ارتكبها، ما لم تكن المخالفة حضورية بالنسبة للأخير”.
وأضاف، وفق “وام”، أنه “في حالة عدم حضور السائق خلال المدة المحددة، تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات المرورية. حيث يعتبر عدم مراجعة أو اعتراض المالك على المخالفة قرينة على ارتكابه المخالفة المرورية مالم يثبت العكس”.