متابعة – مظفر إسماعيل
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مجموعة من الضوابط والاشتراطات لاستيراد المركبات في السعودية. تضمنت منع استيراد السيارات ذات المقود الأيمن، أو المركبات المصفحة، أو المسروقة، أو التي كانت تستخدم للأجرة أو للشرطة.
ومنعت الهيئة استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفق نتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك. أو المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية.
وأكدت الهيئة منع استيراد المركبات في حالة وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة، إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول، فيتم تقديم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك. إضافة إلى أنه يمنع استيراد المركبات التي تم التلاعب برقم هيكلها، كما يمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.
وأشارت إلى أن “ضوابط الاستيراد تسمح باستيراد المركبات، بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات في ما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف. و10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية.
كما تضمنت الضوابط إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة من هنا. فيما يتم السماح باستيراد شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2011، ويُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.
وأوضحت أنه “يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية. وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات المقاييس في السعودية أو أي جهة معتمدة داخل المملكة. مع وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل. في حين يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
وبينت أنه “يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين خلال 12 شهر، كما يحق للمقيم استيراد سيارة واحده خصوصي كل 3 سنوات. ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد”.