رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

مرجان تتعاون مع راكز لتطوير راك سنترال إتش كيو

أعلنت شركة «مرجان»، تعاونها مع هيئة مناطق رأس الخيمة...

السكري والعيون: دليل شامل لحماية بصرك

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مرض السكري، والذي...

رأس الخيمة تستعد لقمة الطاقة في 27 نوفمبر

ستُعقد قمة رأس الخيمة للطاقة من 27 إلى 28...

تعرف على فوائد الضحك لدى كبار السن

أظهرت الأبحاث العلمية أن الضحك يوفر فوائد صحية شاملة...

دي لا فوينتي: نريد الحفاظ على لقب دوري الأمم الأوروبية

علق لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، على...

حمدان بن محمد يصدر قرارًا بشأن لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الخميس، قرارًا يحمل رقم “16” لعام 2019 بشأن تشكيل “لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي”.

وتُشكَّل اللجنة من ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والمجلس الأعلى للطاقة، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة جمارك دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ومؤسسة دبي للبترول، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة “إينوك”، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسلطة مدينة دبي الملاحية.

ويتم تسمية ممثلي الجهات المذكورة من قبل مسؤوليها، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، ويُحدِّد رئيس المجلس الأعلى للطاقة كلاً من رئيس اللجنة ونائبه، على أن تتولى اللجنة المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وأي مهام أخرى يتم تكليفها بها من المجلس الأعلى للطاقة تتعلق بتنظيم تداول المواد البترولية.

وترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها، وكذلك تقاريرها التي تتضمّن نتائج أعمالها وإنجازاتها، إلى المجلس الأعلى للطاقة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويتولى المجلس تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم لتمكين اللجنة من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها.

وكما ينص القرار على أن يُصدر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويتم العمل به من تاريخ صُدوره، مع نشره في الجريدة الرسميّة.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي