رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

أمل عرفة ورضوان نصري يشوقان الجمهور بأغنية وطنية جديدة تحمل رسالة أمل

متابعة بتول ضوا أثارت الفنانة السورية أمل عرفة والموسيقار الكبير...

ديل بييرو يفكر بالترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي

كشف تقرير صحفي، أن نجم يوفنتوس السابق، أليساندرو ديل...

حيلة غريبة ستجعلك تنام بسرعة!

أفضل الطرق للحصول على نوم هادئ وفعال النوم هو أساس...

جيسوس: غير راضٍ عن النتيجة أمام السد

علق جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، على تعادل فريقه...

عواقب إدمان الرسوم المتحركة على الأطفال: هل هي خطيرة حقًا؟

متابعة بتول ضوا تعتبر الرسوم المتحركة جزءًا لا يتجزأ من...

النيابة العامة توضح عقوبة التهديد

متابعة –  مظفر إسماعيل

 

أوضحت النيابة العامة عقوبة جريمة التهديد، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأشارت النيابة إلى أنه “طبقاً للمادة 351 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره. أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك”.

 

ونصت المادة 352 من ذات القانون على أنه “يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره. أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة”.

 

واختتمت: “طبقاً للمادة 353، كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم”.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي