متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة عقوبة جريمة التهديد، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت النيابة إلى أنه “طبقاً للمادة 351 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره. أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك”.
ونصت المادة 352 من ذات القانون على أنه “يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره. أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة”.
واختتمت: “طبقاً للمادة 353، كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم”.