رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع ل-برشلونة أمام ستاد بريست

يلتقي برشلونة مع ستاد بريست، مساء اليوم، ضمن الجولة...

كيف تربي ابنك على احترام المرأة وتقديرها؟

تربية ابنك على احترام السيدة وتقديرها هي مسؤولية مهمة...

أمل عرفة ورضوان نصري يشوقان الجمهور بأغنية وطنية جديدة تحمل رسالة أمل

متابعة بتول ضوا أثارت الفنانة السورية أمل عرفة والموسيقار الكبير...

تولييت يهاجم رامي صبري ويصعد الأزمة بينهما

تصاعدت الأزمة بين نجوم الراب والمطرب المصري رامي صبري،...

النيابة العامة توضح عقوبة تعاطي أو حيازة المواد المخدرة

متابعة –  مظفر إسماعيل

 

أوضحت النيابة العامة جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال مادة فلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. فإن المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا القانون. والمؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون. ووفقا للمادة 34 من ذات القانون لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيا إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج. وعقوبة مخالفة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من تعاطى أية مادة منصوص عليها بالجداول 1 و 2 و 4 و 5 المدرجة بالقانون. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم طبقا للمادة 39 من ذات القانون”.

 

ونوهت إلى أن “المادة 40 من ذات القانون نصت أيضاً على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين. لكل من تعاطى أية مادة منصوص عليها في الجداول 3 و6 و7 و8. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم”.

 

وأوضحت أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه. أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون. يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل طبقا للمادة 41 من ذات القانون”.

 

ولفتت النيابة العامة إلى أنه “لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه. أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة. طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه طبقا للمادة 43 من ذات القانون”.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي