رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

دوري النخبة الآسيوي: باختاكور يفرض التعادل على استقلال طهران

تعادل استقلال طهران الإيراني وضيفه باختاكور الأوزبكي من دون...

جورجي جيسوس: الهلال لا يتأثر بالإصابات

أكد جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، في المؤتمر...

العين أمام الأهلي .. تشكيلة الفريقين

أعلن ليوناردو جارديم، مدرب العين الإماراتي، تشكيلة فريقه لمواجهة...

تكريم إلهام شاهين في الدورة الأولى لـ”مهرجان الفيوم”

متابعة: نازك عيسى أعلنت إدارة "مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام...

الكشف عن حقيقة وجود مفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح

كشف تقرير صحفي، حقيقة وجود مفاوضات بين ليفربول والنجم...

مفاجأة في قضية نجم ذا فويس…غرز مفتاح السيارة في رأس صديقه

متابعة : رهف عمار

حادث أثار غضب كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو، يظهر فيه اعتداء شخص يدعى «معاذ عيسى» على آخر بمفتاح سيارة، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة، ونقله إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت عن ملابسات مقطع الفيديو المنتشر، وتبين بعد الفحص، أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، يقيم في دائرة القسم، من تضرره من شخص آخر، طالب، ويبلغ من العمر 13 عامًا، يقيم أيضًا في نفس دائرة القسم، لتعدي الأخير على نجل الأول، وهو طالب أيضًا يبلغ من العمر 14 عامًا، وذلك باستخدام مفتاح سيارة أثناء لهوهما مع بعضهما، وضربه به، الأمر الذي أدى إلى إصابة المجني عليه بكسر في جمجمة رأسه، وجرى نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته من أجل تلقي العلاج اللازم.

يقول عبدالرازق مصطفى، المحامي وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، عرفت فيه المادة 45 معنى الشروع في القتل بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

وأضاف «عبدالرازق»، أنه إذا نصت المادة 46 من نفس القانون على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس، إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».

وأوضح «عبدالرازق»، أنه أما في حالة إذا كان المتهم طفل ولا يتعدى الخامسة عشر سنة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال حبسه، وأقصى عقوبة له ستكون الإيداع في إحدى المؤسسات العقابية، وهناك مؤسسة وحيدة موجودة في القاهرة، وهي المؤسسة العقابية في المرج للذكور، وأخرى في العجوزة للإناث.

ويشير «عبدالرزاق»، إلى أن القضاء يتعامل مع كل قضية من مثل هذه القضايا على حدة، لأن قانون الطفل فلسفته إصلاحية وليست عقابية فمن خلال الإيداع يتم وضع برنامج تأهيلي للطفل لدمجه في المجتمع مرة أخرى، موضحًا أنه إذا كان الطفل أكثر من 15 عامًا، وتم اتهامه بالشروع في القتل ستكون العقوبة ما بين 5 سنوات إلى 7 سنوات على أقصى تقدير.

وأكد «عبدالرازق»، على أن تقرير الطب الشرعي، هو الذي سيؤكد ما إذا كانت هذه الجريمة شروع في قتل أم غير ذلك، وهو الذي ستستند إليه النيابة العامة، في تصنيف الجرم الذي ارتكبه المتهم، ومن ثم تحديد العقوبة وفقا للوطن.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي