متابعة – علي معلا:
أسهم استجواب محامية لشاهد الإثبات في قضية اتهام “جوهرجي” من جنسية آسيوية، بالاتجار والترويج للمواد المخدرة، في تعديل المحكمة وصف الجريمة من الاتجار إلى التعاطي، وبالتالي خفض العقوبة المقررة من السجن المؤبد إلى الحبس لمدة عامين.
وبدأت فصول الدعوى، التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، عند ورود معلومات إلى الجهات المعنية، تفيد بوجود شاب آسيوي يعمل في محل مجوهرات، يحوز مؤثر “امفيتامين وميثامفيتامين” في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ليتم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه، حيث عثر أفراد الشرطة مع المتهم على 5 لفافات تحتوي على المواد المخدرة وكمية أخرى في مقر سكنه.
وبسؤال المتهم أمام هيئة المحكمة، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، منكراً تهمة الاتجار أو الترويج، فيما قدمت المحامية ربيعة عبد الرحمن الحاضرة مع المتهم، مذكرة دفاعية، أشارت فيها إلى عدم توافر قصد الاتجار والترويج، مشيرة إلى أن الشاهد أفاد بأنه لم يشاهد المتهم وهو يتاجر بالمواد المخدرة، وأنه اعتمد على التحريات التي على المتهم بأنه يحوز بقصد الترويج.
واستندت المحكمة في حكمها إلى ما دار بين شاهد الإثبات والمحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المداولات بين الطرفين والثابت من أوراق الدعوى خلوها من أي دليل يثبت قيام المتهم بالاتجار في المؤثرات العقلية، أو قيامه بعرض تلك المواد على المتعاطين أو وجود حالة تلبس بالبيع، كما خلت أقوال الشاهد من أنه شاهد المتهم يتاجر بالمؤثرات العقلية، كون المتهم اعتصم بإنكار التهمة.
وقالت المحكمة إن معطيات القضية جعلتها تستعمل حقها المخول لها في المادة 214 من قانون الإجراءات بتعديل التهمة المسندة للمتهم لتكون الحيازة بقصد التعاطي، مضيفاً بأنها تطمئن للتهمة المعدلة آخذة بما اعترف به المتهم في تحقيقات النيابة العامة من حيازته للمؤثرات العقلية، بقصد التعاطي، والتي دعمها تقرير المختبر الجنائي، والذي بين احتواء عينة على المواد المضبوطة معه.
وعليه قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة وإلزامه بالرسوم.