متابعة _ نور نجيم :
ردت هيئة قناة السويس، على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، بشأن السفينة الجانحة “إيفر غيفن”، بأن “لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها”.
وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.
وتنص لائحة الملاحة في البند رقم 58 والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة على أن “الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر”، وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية “EVER GIVEN”( السفينة التي جنحت في قناة السويس).
بالإضافة إلى ما سبق، تنص اللائحة في البند رقم 54 على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين 14 إلى 16 كيلومتر/الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.
وثمنت هيئة قناة السويس ما ورد ببيان ندي المملكة، عن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.