متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات، صباح اليوم الأربعاء، عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
وقالت النيابة العامة، في تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: “طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. وفي حال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأضافت: “يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الـ15 من عمره، ولو في غير علانية”.