متابعة – علي معلا:
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على “3000” ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبيقاً للضوابط والشروط الخاصة بنظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما دعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى “60,000” ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقيدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ.
وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية بمقدار 25 بالمئة من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50 بالمئة من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأضافت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.