متابعة – الإمارات نيوز:
كشف مرسوم بقانون اتحادي، عن تعديل سبعة مواد في قانون رهن الأموال المنقولة، ضمانا لدين الصادر في عام 2016، بناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، وفقا لصحيفة “البيان”.
وأوضح المرسوم أن التعديلات شملت المادة 2، بحيث تسري أحكام هذا القانون على أي عقد ينشأ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأيضاً حق الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، وذلك في حال اتفاق الأطراف على ذلك، بينما لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النفاذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها.
وجرى تعديل المادة 8، بحيث يشترط لإنشاء حق الرهن وفق أحكام هذا القانون، اتفاق الأطراق على الرهن وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون الراهن أهلاً للتصرف في محل الرهن أو مخولاً بإنشاء حق الرهن عليه، وأن يشمل اتفاق الرهن وصفاً لمحل الرهن، وأن يتضمن الاتفاق تصريح الراهن حول وجود أي حقوق تتعلق بالغير قائمة على محل الرهن، وأن يقوم الراهن أو المضمون عنه أو المرتهن بإخطار حائز محل الرهن بوجود اتفاق مشهر على ذات محل الرهن في حال لم يكن محل الرهن في حيازة الراهن أو المرتهن، وأن يقوم المرتهن بأداء المقابل المتفق عليه في اتفاق الرهن أو الالتزام بأدائه.
وتضمن التعديل المادة 10، بحيث ينفذ حق الرهن ورتب آثاره القانونية في مواجهة الغير بمجرد إشهار اتفاق الرهن في السجل وفقاً أحكام هذا القانون، وإذا أنشئ حق الرهن على محل الرهن، وتم إشهاره وفق أحكام هذا القانون فلا يجوز إنشاء حق رهن لاحق على محل الرهن نفسه إلا من خلال إشهاره ويلتزم المرتهن بأداء رسوم ونفقات إشهار حق الرهن في السجل إلا إذا اتفق على غير ذلك.
وشمل التعديل المادة 11، بحيث يجوز تسجيل الحقوق التالية المتفق عليها في السجل وفقاً لأحكام القانون، وهي: حق المرتهن على محل الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، وحق المحال له في الحوالة، وحق المؤجر على الأموال التي تكون محل عقد تأجير تشغيلي إذا كان العقد لمدة سنة أو أكثر، وحق مالك البضائع الموضوعة برسم البيع، وحق المؤجر في التأجير التمويلي، والحقوق التي تنشأ عن رهن الأموال المنقولة.
وجرى تعديل المادة 13 بند (2)، بحيث يصبح لحائز محل الرهن إذا كان له حق رهن غير مشهر على ذات محل الرهن، أن يعترض أمام المحكمة على إشهار عقد الرهن اللاحق على حيازته، إذا كان الإشهار يرتب حقاً لمصلحة الغير يؤثر على حق الحائز في الأولوية وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطاره وللمحكمة في هذه الحالة إصدار قرار بتحديد أولوية حائز محل الرهن على الإشهار.
وتم تعديل المادة 16 بند (1)، بحيث ينقضي إثر الإشهار في الحالات الأتية، وهي: إذا اتفق المرتهن مع الراهن أو المضمون عنه على شطب الإشهار من السجل، وإذا انقضي حق الرهن نتيجة تنفيذ التزام المضمون عنه بموجب عقد الرهن أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة في السجل وإذا لم ينفذ المرتهن التزاماته بعد إشهار عقد الرهن، وإذا صدر قرار من المحكمة حسب أحكام هذا القانون بوجوب شطب الإشهار من السجل، وإذا انتهت المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها.
وتضمنت التعديلات المادة 27 (المقدمة)، لتصبح: “في حال إخلال الراهن أو المضمون عنه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الرهن أو إذا لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق لأي سبب آخر للمرتهن إخطار الراهن والمضمون عنه خطياً لتمكينه من وضع يده على محل الرهن والتنفيذ عليه وفصله عن أي مال آخر ملحق به وبيعه بسعر السوق خلال المدة المحددة بالإخطار”.
كما جاء التعديل الأخير في المادة 44، بحيث إذا نشأ حق الرهن بطريق الحيازة وحدها، بعد سريان أحكام هذا القانون، فيتوجب على المرتهن أن يتحرى في السجل وجود أي حق على محل الرهن بطريق الإشهار ومرتبة ضمانه، وذلك قبل قبوله إنشاء حق الرهن بطريق الحيازة وحدها، وتحدد أولوية الحقوق التي يتم إشهارها ولهذه المادة وفقاً لتاريخ نشوء ذلك الحق، ولا يعتبر إشهار حق الرهن وفق أحكام هذا القانون إخلالاً بواجب السرية، الذي تفرضه القوانين النافذة.