متابعة – مظفر إسماعيل
ذكرت النيابة العامة بعقوبة من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة. إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه “طبقاً للمادة 198 مكرراً من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة”.
وقالت النيابة عبر حسابها على تويتر: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة. إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وذلك وفقاً للمادة 198 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي