متابعة – مظفر إسماعيل
أكدت الهيئة العامة للمعاشات أن مظلة الشمول بالتأمين الاجتماعي تمتد إلى أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند وفاته كما لو كان على قيد الحياة.
وأوضحت “هند السويدي” مدير وحدة المستحقات بالهيئة، أن “نظام المعاشات يسعى إلى ترسيخ ثقافة التكافل من خلال توسيع دائرة الشمول التأميني. بحيث تمتد مظلة الشمول إلى كافة الفئات التي كانت تعتمد على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته. ومن ناحية أخرى حث المؤمن عليه على بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، والاستمرار في العمل لأطول فرصة ممكنه لزيادة نسبة معاشه عند التقاعد. الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستقبله ومستقبل الأسرة عند التقاعد أو بعد وفاته لا قدر الله”.
وبينت “السويدي” أن “المستحق في المعاش التقاعدي هو كل من يستحق نصيباً في المعاش التقاعدي لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. على أن تتوفر فيه شروط الاستحقاق ومنها على سبيل المثال أن يكون معتمداً على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيال حياته”.
وأشارت إلى أنه “يدخل ضمن فئات المستحقين أرملة صاحب المعاش أو المؤمن عليه والأبناء من الذكور والإناث. كما قد يدخل في الاستحقاق الأخوة والأخوات، والوالدين، وأبناء الابن وبناته والزوج في بعض الأحيان”.
وذكرت أن “القانون لا يفرق عند توزيع المعاش على المستحقين إذا كان المستحق مكتسباً لجنسية الدولة أو لا. فالمعاش التقاعدي بمفهومه العام ليس إرثاً شرعياً، ولذلك يدخل في المعاش الزوجة أو الأبناء أو غيرهم من المستحقين أياً كانت جنسيتهم. ما دامت تتوفر بحقهم شروط الاستحقاق. كما لا تمنع إقامة المستحقين خارج الدولة من تمتعهم بصرف حصتهم في المعاش إذا توافرت شروط الاستحقاق”.
ولفتت “السويدي”، وفق “وام”، إلى أن “أول ما ينبغي القيام به عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. هو تحديث المستحقين لبياناتهم مجتمعين، بحيث يتسنى صرف المعاش في أسرع وقت. لأن المعاش لا يتم صرفه إلا بعد التأكد من انطباق شروط الاستحقاق على كل مستحق، نظراً لاختلاف شروط الاستحقاق من مستحق إلى آخر”.
وأكدت أهمية وجود حساب بنكي لكل مستحق عند الصرف سواء كان هذا المستحق راشداً أو قاصراً. حيث عمدت الهيئة مؤخراً إلى فصل حسابات المستحقين من أجل ضمان صحة صرف المعاش وتوزيع الأنصبة. وكذلك لتوثيق عملية الصرف من خلال الحساب البنكي، والحفاظ على حقوق القصر.
وأشارت إلى أن وجود حساب بنكي لا يمنع من اعتداد الهيئة بمعاملات الوكلاء عنهم شرط وجود ما يثبت الوكالة. على أن يكون الحساب البنكي باسم المستحق ذاته.