متابعة – الإمارات نيوز:
أصدر سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. قرار المجلس رقم 6 لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي.
ويأتي القرار بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة. وتشمل الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة التبريدية أو توزيعها أو بيعها أو إصدار الفواتير الخاصة بها. كما يهدف القرار إلى تنظيم العلاقة بين أطراف خدمة تبريد المناطق، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة. من خلال الترويج للوسائل الموفِّرة للطاقة في مجال تكييف الهواء والتبريد، والمساهمة في حماية مكونات البيئة وتنمية الموارد الطبيعية. عن طريق تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة إلى تشجيع نمو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمِية المستدامة في دبي، وتعزيز الأداء التشغيلي لأنظمة تبريد المناطق.
وتُطبق أحكام القرار على الأشخاص الذين يُقدِّمون خدمة تبريد المناطِق، وخدمة الفوْترة، التي عرّفها القرار على أنها خدمة تركيب العدّادات وإصدار الفواتير وتحصيل التعرفة الخاصة بخدمة تبريد المناطق، وفقاً للكمّيات التي يتم توريدها للمتعامل الذي يستفيد من هذه الخدمة، سواءً تم تقديمها من المُزوِّد مباشرةً أو وكيل الفَوْترة، كما تطبّق أحكام القرار على الأشخاص الذي يقدمون تلك الخدمات في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ولا تُطبّق الأحكام التي نص عليها هذا القرار والمتعلِّقة بالحصول على التصريح، وفرض الجزاءات، على الجهات الحكوميّة التي تزاول أي أنشطة تتعلّق بتزويد خدمة تبريد المناطق أو خدمة الفَوْترة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وكذلك أي حكم يتعارض مع التشريعات المُنشِئة لتلك الجهات الحكوميّة أو المُنظِّمة لأعمالها، على أن تسري على هذه الجهات باقي الأحكام التي نص عليها هذا القرار.
ونصّ القرار على أن يكون مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، المُنشأ بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010، الجِهة المُختصّة بتنظيم تقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة في إمارة دبي، حيث منحه القرار القِيام بعدد من المهام الصلاحيّات أبرزها: تحديد المعايير للجهات التي يجب عليها الحصول على التصريح، ووضع شروطه ومعايير تحديد مُدّتِه، وإصدار الملحق الذي يحدِّد فيه المكتب المواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توفرها في نظام تبريد المناطق، بما في ذلك السِّعة التبريديّة ومكان إنشائها، وحدود المنطقة التي سيتم تقديم خدمة تبريد المناطق فيها.
كما يختص المكتب بالنظر والبت في الطلبات المُقدّمة للحصول على التصريح وتعديله، وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن، ووضع المعايير والضوابط التي يجب استيفاؤها من المُصرّح له لمُزاولة أنشطته، ووضع القواعد المُنظِّمة للإجراءات التي يجوز للمُصرّح له اتخاذها بحق المتعامِل في حال عدم التزامه بسداد الفواتير، ورفعها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وكذلك الرقابة والإشراف على الشخص الذي يقوم بتقديم خدمة تبريد المناطق وخدمة الفَوْترة، والتحقق من مدى التزامه بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين منهم، وجمع أي بيانات أو معلومات من المُصرّح له، والتي يراها المكتب مناسبة لدعم أنشطته التنظيميّة والرقابيّة.
ووفقاً للقرار يحق لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمياه، النّظر في أي خلاف قد يقع بين المُتعامِل والمُصرّح له، أو فيما بين المُصرّح لهُم، يتعلّق بتقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة، ومُحاولة تسوية الخِلاف بشكل ودّي من خلال لجنة يُشكِّلها المجلس الأعلى للطاقة بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، يُحدّد بمُوجبه آليّة عمل هذه اللجنة والإجراءات الواجِب اتباعها أمامها. وأجاز القرار للمكتب، إعداد الإجراءات المُنظِّمة لتقديم خدمة تبريد المناطق وخدمة الفَوْترة بالتنسيق مع الجِهات الحُكوميّة المعنيّة، واعتماد النّماذج اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما في ذلك نموذج عقد تقديم خدمة تبريد المناطِق الذي يتم إبرامه بين المُصرّح له والمُتعامِل، على أن لا تخلّ الاختصاصات المنُوطة بالمكتب بموجب هذا القرار بالاختصاصات المنُوطة بالجِهات الحُكوميّة بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار الجديد، يُحظر على أي شخص تقديم خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة في إمارة دبي، بمُقابِل أو دون مُقابِل، إلا إذا كان مُرخّصاً له بالعمل في الإمارة من سُلطات الترخيص المُختصّة، وحاصِلاً على التصريح من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، ويتم منح هذا التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادِرة بمُوجِبه، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة.
وحدد القرار إجراءات تقديم طلب الحصول على التصريح وصلاحية المكتب في تعديل أي من شروط التصريح أو الملحق، وإصدار شهادة الإعفاء، التي يتم من خلالها إعفاء المُصرّح له من بعض الشُّروط أو الضّوابط الفنّية الواردة في التصريح أو المُلحق، وذلك للمُدّة التي يُحدِّدها المكتب.
وحدد القرار مجموعة من الالتزامات التي يجب على كل من المزود ووكيل الفوترة الحاصل على التصريح من المكتب بتقديم خدمة تبريد المناطق أو خدمة الفوترة ضرورة اتباعها، ومنها: الحُصول على مُوافقة الجِهة الحُكوميّة المعنيّة بترخيص المباني وتصنيف استعمالات الأراضي قبل تركيب وحدة تبريد المناطِق وربطها بنظام تبريد المناطِق، والحُصول على التصريح البيئي من الجِهة الحُكوميّة المعنيّة قبل البدء بالعمليّة التشغيليّة لوحدة تبريد المناطِق، وكذلك الحُصول على مُوافقة الجِهات الحُكوميّة المعنيّة بشأن تصميم وتنفيذ البُنية التحتيّة اللازمة لإنشاء شبكة تبريد المناطِق، ومُراعاة الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات المُعتمدة لدى تلك الجِهات في هذا الشأن.
كما يجب على المزود ووكيل الفوترة المُصرَّح له بتقديم الخدمة، توفير جميع المُتطلّبات والأجهِزة اللازمة لتركيب وحدة تبريد المناطِق، بما في ذلك عدّادات قياس استهلاك الطاقة التبريديّة، وربطها بنظام تبريد المناطِق، واستخدام الأنظِمة والوسائِل المُوفِّرة للطاقة، وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن، وعلى وجه الخُصوص مُتطلّبات الأمن والسّلامة، وكذلك الالتزام بشُروط التصريح الممنوح له، والمعايير والمُتطلّبات الفنّية الواردة في المُلحق، والبت في الشّكاوى المُقدّمة إليه من المُتعامِلين بشأن أي نِزاع قد ينشأ بينهُ وبين المُتعامِلين أو بين المُتعامِلين ووكيل الفَوْترة، وفقاً للإجراءات والآليّات التي يضعها المُصرّح له في هذا الشأن ويعتمدها المكتب، كما يجب على المُصرَّح له، إبرام عقد تقديم خدمة تبريد المناطق مع المُتعامِل وفقاً للنّموذج المُعتمد من مكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه.
وألزم القرار الجهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين توفير الممرّات اللازمة في المناطِق الخاضِعة لإشرافِهم لتمديد شبكات تبريد المناطِق، وتمكين المُزوِّدين من تقديم خدمة تبريد المناطِق، على أن يتم تنفيذ هذه الممرّات وفقاً للمسارات والمُخطّطات والمُواصفات والاشتراطات والإجراءات والمُدَد الزمنيّة والمُتطلّبات التخطيطيّة واستعمالات الأراضي المُعتمدة لدى الجِهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين، على أن تكون الممرّات التي يتم توفيرها لتمديد شبكات تبريد المناطق، مُشتركة بين كافّة المُزوِّدين، ولا تتحمّل الجِهات الحُكوميّة المعنيّة مسؤوليّة توفير أي ممرّات إضافيّة لأي مُزوِّد.
ولا يجوز لمُزوِّد خدمة تبريد المناطق الاعتراض على طلب تمديد شبكات تبريد المناطق في حرم الطّريق لأي مُزوِّد آخر، إلا إذا ثبَتَ لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، والجِهات المُختصّة أن المُزوِّد المُعترِض لديه بُنية تحتيّة موجودة في حرم الطّريق، وكان طلب المُزوِّد الآخر غير مُجدٍ من النّاحِية الفنّية، ويتحمّل المُزوِّد جميع التكاليف المُترتِّبة على تمديد شبكات تبريد المناطِق، والوفاء بالالتزامات التي تفرِضها عليه الجِهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين في هذا الشأن.
وأورد القرار شروط قياس الاستهلاك وإصدار الفواتير، واحتساب تعرفة خدمة تبريد المناطِق التي يتم تقديمها للمُتعامِلين، على أساس السِّعة التبريديّة، والتي عرفها القرار بأنها السعة الإنتاجية لنظام تبريد المناطق، التي يتم قياسها بوحدة الطن التبريدي، أو الطاقة التبريديّة، والتي عرفها القرار بأنها الطاقة الناتجة عن تبريد المياه بواسطة نظام تبريد المناطق، أو أي أساس آخر يعتمِدُه مكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، كما حدد القرار آليات اعتماد البدلات والتعرفات من المجلس الأعلى للطاقة نظير الخدمات التي يُقدِّمها المزود أو وكيل الفوترة.
ووفقاً للقرار، لا يجوز التصرُّف في أي من أصول نظام تبريد المناطِق، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، وتشمل هذه الأصول وحدة تبريد المناطق وشبكة تبريد المناطق، وفقاً للتفصيل الذي أورده القرار لهذه الأصول، ويُستثنى من ذلك الحظر التصرُّفات المرتبطة ببيع أو نقل ملكيّة الأصول داخليّاً ضمن الجِهة المُصرّح لها، ورهن الأصول للحُصول على تمويل لنظام تبريد المناطِق، وإنشاء حُقوق التدخُّل في نطاق عقد تقديم خدمة تبريد المناطِق، بهدف ضمان استمراريّة الخدمة في حال انتهاء هذا العقد، والإحلال أو الاستبدال الكُلّي أو الجُزئي، على ألا يُؤثِّر ذلك على قُدرة المُزوِّد في تلبِية جودة ومعايير الخِدمة التي يُقدِّمها.
ونصّ القرار على أن يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، في حال عدم قيامِه بتنفيذ ما ورد في إشعار المُخالفة المُوجّه إليه بالغرامة المُبيّنة إزاء كُل مُخالفة، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحِدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على مِئتي ألف درهم، ويجوز لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، دُون الإخلال بمصلحة المُتعامِلين، تعليق العمل بالتصريح الممنوح للمزود أو وكيل الفوترة لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهُر، أو إلغاء التصريح، على أن لا تخلّ الجزاءات والتدابير الإداريّة، بحق المُتضرِّر من المُخالفة بالرُّجوع على المُخالِف بالتعويض عن الأضرار التي لحِقَت به.
وأجاز القرار لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى رئيس المجلس الأعلى للطاقة، أو من يُفوِّضُه، من أي قرار أو إجراء أو جزاء إداري أو تدبير يُتّخَذ بِحَقِّه بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال مُدّة لا تزيد على ستين يوماً من قبل لجنة يُشكِّلها رئيس المجلس الأعلى للطاقة أو من يُفوِّضُه لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن هذه اللجنة بشأن التظلُّم من الناحِية الإداريّة نِهائيّاً.
وأوجب القرار على الشّخص الذي يقوم بتقديم خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة بتاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعِه بما يتّفِق وأحكامِه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للطاقة تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، وعلى المُصرّح له تعديل شُروط وأحكام العقد المُبرم بينهُ وبين المُتعامِل قبل العمل بأحكام هذا القرار، بما يتّفِق مع نماذِج العُقود المُعتَمدة من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، وذلك عند انتهاء مُدّة تلك العُقود أو مُضيّ سنة واحِدة من تاريخ العمل بهذا القرار، أيُّهُما أقرب.
ويُصدِر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.