رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

للشعر.. ماسك يُعيد إليه الحيوية والرطوبة

فوائد استخدام ماسك الشعر العناية بالشعر ضرورية للحفاظ على صحته...

للسياحة الشتوية.. أيهما أجمل القاهرة أم الإسكندرية؟!

مقارنة بين جمال القاهرة والإسكندرية في الشتاء عندما يحل الشتاء...

أطفال في خطر”: من أزقة الحارة إلى عالم الألعاب الإلكترونية

يسعى الآباء إلى تشجيع أطفالهم على ممارسة الأنشطة الرياضية،...

القبض على يوتيوبر مغربي شهير بتهمة الاتجار بالبشر

يواجه اليوتيوبر رضا البوزيدي، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي...

نصائح مذهلة للحفاظ على قوة الشعر ونعومته

يسعى الجميع إلى شعر صحي وقوي ولامع، وهناك العديد...

حصر إقامة دعوى غسل الأموال على النائب العام أو من يفوضه

متابعة –  مظفر إسماعيل

 

شددت المحكمة الاتحادية العليا على أنه يشترط لإقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جرائم غسل الأموال أن يتم رفعها بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه بقرار مكتوب.

 

وأوضحت، وفق صحيفة “البيان”، أن عدم الامتثال لهذه الشروط يجعل الدعوى المنظورة قد رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون.

 

وأحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 4343161 درهماً. والمتحصلة من جرائم احتيال في الخارج، بأن حول وحاز واكتسب واستخدم تلك الأموال في تحويل مبالغ منها للخارج. واستخدمها في شراء بضائع باعها وتحصل على قيمتها بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع وذلك على النحو المبين بالأوراق.

 

وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 1، 2 بند 1 / 1، 22 / 1، 26، 29، بند 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018. في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

 

ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهم عما أسند إليه، واستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم البراءة والقضاء بمعاقبة الطاعن بالحبس 3 سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع إلزامه بالرسوم. فأقام المتهم الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم لرفع الدعوى من غير ذي صفة.

 

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه “مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 5 من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه”.

 

وأفادت بأن المشرع قد رسم لإقامة الدعوى الجزائية قبل مرتكبي الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون أن يتم رفع الدعوى من قبل النائب العام أو من يفوضه بذلك. ويشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام باعتبار الكتابة من شروط التفويض طبقاً للمبادئ العامة.

 

وأضافت بأن الثابت من الأوراق بأن الدعوى أقيمت بأمر إحالة صادر من وكيل النيابة ولم يتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب. كما خلت الأوراق من وجود قرار مكتوب من النائب العام يفوض به وكيل النيابة بإقامة الدعوى الماثلة. مما تكون معه الدعوى الماثلة قد رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون. وعلية قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي