متابعة – مظفر إسماعيل
حبست النيابة العامة في أبوظبي شابين على ذمة التحقيق بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر فيه أحد المتهمين وهو يتجول في مكان عام ويبرز نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا على هاتفه المتحرك. بينما قام المتهم الثاني بتصويره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت نيابة أبوظبي مقطع الفيديو موضوع القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت هوية المتهمين. وأصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهمين وفقا للإجراءات المقررة قانوناً، وقررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأكدت النيابة أنها ستتعامل بحزم مع كل سلوك يتضمن الاستهتار بصحة وسلامة الآخرين. أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أو الحض عليه، تحقيقاً لدورها المجتمعي وترسيخاً لسيادة القانون.
وأشارت، وفق صحيفة “البيان”، إلى أهمية التزام وتعاون كافة فئات المجتمع مع التعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة. حفاظاً على سلامة المجتمع وصحة أفراده.
وأضافت: “على كل شخص يتبين أنه مصاب بالفيروس أو مخالط لشخص مصاب، الالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة. تماشياً مع الحملات التوعوية التي تقوم بها الجهات المختصة، ولتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المترتبة على مخالفتها”.
وأوضحت النيابة العامة أن “المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية. ينص على أن المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والتي تتضمن فيروس كورونا المستجد. الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين. كما تنص المادة 38 من ذات القانون على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة 33 من هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. لكل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر. وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.