متابعة – أميرة جادو
كشفت النيابة العامة لدولة الإمارات، عن عقوبة استخدام الشبكة المعلوماتية للتوصل إلى بيانات البطاقات الائتمانية.
وشددت النيابة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي” @uae_pp ” ، إلى أنه طبقا للمادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت على انه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق، عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات.
وفي السياق ذاته، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما سيعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر أو أعاد نشر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.
والجدير بالذكر، جاءت تلك التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين .