متابعة: نازك عيسى
ألزمت محكمة بأبو ظبي نزيلة بأحد الفنادق بأن تؤدي لشركة تأمين مبلغ 66 ألفاً و927 درهماً والفوائد القانونية. عقب دعوى أقامتها الشركة ضد المرأة. على خلفية تسببها بوقوع حريق في غرفتها.
وكانت المرأة تقيم في إحدى الغرف بفندق ووقع حريق بهذه الغرفة بسبب تركها موقد الطبخ يعمل دون رقابة .
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض الدعوى، تأسيسا على أن المشكو عليها أنكرت تسببها في إحداث الحريق بالغرفة بجانب خلو الأوراق مما يفيد تسببها في هذا الحريق، بالإضافة إلى عدم إبلاغ الجهات المختصة لإجراء التحقيق حول أسباب الحريق والمتسبب فيه، مشيرة إلى عدم تبين استلام المشكو عليها مخاطبة الفندق التي تحملها الخطأ.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى شركة التأمين، فاستأنفته، مشيرة إلى أن الحكم خالف المستندات التي تثبت مسؤولية المرأة وتوافر أركان المسؤولية حيث قدمت صورة من تقرير مسح الخسائر والذي يثبت حصول الحريق بسبب إهمالها، كما أثبت التقرير الأضرار والخسائر بالفندق.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير التأمين المودع، أن المرأة هي التي تسببت في الحريق الواقع في الفندق والذي أدى الى أضرار بالمبلغ المطالب به بعد خصم ما تتحمله الشاكية.
وأشارت المحكمة إلى أن حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يكون خليقاً بالإلغاء، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المرأة بأن تؤدي للشركة الشاكية مبلغ 66 ألفا و927 درهما والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز المبلغ المقضي به وإلزامها بالمصاريف عن درجتي التقاضي.