أقام موظف دعوى مدنية، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به. مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات. مشيراً إلى أن المدعى عليه سبه أمام زملائه وهدده بالسجن.
على الأثر، ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، الرجل بأن يؤدي للموظف 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به، بعدما سبه أمام زملائه، وهدّده بالسجن. رافضة طلب المدعي بتعويضه مادياً، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت به.
في حين أشارت إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بالمدعي. وأنه لم يقدم ما يفيد بأنه خسر عند إقامة الدعوى الجزائية ضد المدعى عليه، لذا رفضت المحكمة طلب المدعي في هذا الخصوص.
كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي أدان المتهم، وتم تأييده أمام محكمة الاستئناف. ولم يطعن عليه بالنقض، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً. لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي. حيث ألحق السب بالمدعي أضراراً أدبية تمثلت في ما أصابه في كرامته وشعوره.