حكمت المحكمة بأبو ظبي بتعويض عامل توصيل طلبات تعرض لحادث سير .من جانب سائق سيارة مؤمنة لديها بمبلغ 150 ألف درهم.
وبحسب صحيفة (البيان)التمس رجل من خلال دعوى قضائية ضد شركة تأمين. بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم قيمة التعويض المادي والأدبي والمستقبلي. لتعرضه لحادث تسبب به قائد المركبة المؤمنة لدى الشركة، ونتج عنه إصابات عديدة لحقت به.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن الشاكي تعرض لحادث مروري وتخلف لديه نسبة عجز دائم في الطرف السفلي الأيسر بنسبة مقدارها 45% من طبيعته الأصلية.وأنه لن يستطيع مباشرة عمله كما في السابق بنفس المستوى.
وقدمت شركة التأمين مذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التأمين المختصة، والقضاء برفض الدعوى فيما يزيد على مبلغ 45 ألف درهم. وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الشركة بدفع 150 ألف درهم والمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب. ولم يقبل الطرفان بذلك القضاء فطعنا فيه. أمام محكمة الاستئناف. وعقبت المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة يتناسب مع الضرر الذي أصاب الشاكي، ولا ترى سبباً للتدخل بشأنه تأييداً لقضاء أول درجه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.