نشرت النيابة العامة للدولة اليوم السبت مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. أوضحت من خلالها جريمة السب والقذف بطريق الهاتف.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، وفقاً للمادة 374 من قانون العقوبات الاتحادي. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم. إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد. أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت. ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام. أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة. أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.