قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام طبيب أسنان وعيادة بأن يؤديان للمريضة مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها إثر عملية في اللثة دون أخذ موافقة كتابية منها تتضمن شرح الآثار الجانبية المتوقع حدوثها.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، فقد راجعت مريضة (الشاكية) عيادة أسنان، نتيجة الآلام والتهاب في اللثة، ليقرر الطبيب إزالة اللثة حول الضرس جراحيا باستخدام التقنية الحرارية، دون أخذ موافقة خطية منها، مشيرة إلى أنها أثناء العملية بدأت تعاني من آلام شديدة بالرغم من إعطائها إبرة التخدير، كما بدأت في الشعور بكهرباء قوية في اللسان إلا أن الطبيب استمر في عمله وعقب أيام من إجراء الجراحة راجعت الطبيب مرة أخرى لشعوها بتنميل وعدم إحساس بالنصف الأيمن من اللسان، فقرر تحويلها إلى إحدى المستشفى.
كما شخصت المستشفى حالتي بوجود إصابة للعصب اللساني المسؤول عن الإحساس باللسان، وفقدان التذوق بالنصف الأيمين من اللسان بسبب إزالة اللثة الموجودة حول الضرس، وعندما لم تتحسن راجعت مستشفى حكومي، وتبين بعد إجراء رنين مغناطيسي، وجود إصابة في العصب اللساني ترتب عليها تخدير دائم مع إحساس بالكهرباء وحرقة في النصف الأيمن من اللسان”.
ولفتت المريضة إلى أنها تقدمت بشكوى ضد الطبيب وبعد 9 أشهر تم الرد عليها بأنه بعد فحص الشكوى، أن العلاج المقدم للمريضة كان موافقا للمعايير الطبية، وعليه تقرر حفظ الشكوى، مما حدا بها لرفع دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام الطبيب “المشكو عليه الثاني” التابع لعيادة أسنان “المشكو عليها الأولي”، بأن يؤديا لها مبلغ 3 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية التي لحقت بها.
وتم إحالة الشاكية للجنة المسئولية الطبية التي خلص لعدم وجود خطأ من جانب المشكو عليهما عند قيامهما بعلاج الشاكية، وأن ما قاما به كان وفقاً للمعايير الطبية وأن المضاعفات التي حصلت لها كانت بسبب الاختلاطات واردة الحدوث كما أشار التقرير إلى عدم وجود موافقة خطيه على العلاج الطبي من الشاكية.
وفي السياق ذاته، لفتت المحكمة إلى أن طلب الشاكية بالتعويض النفسي والمعنوي، تأسيساً على أن الطبيب لم يأخذ موافقتها الكتابية على إجراء العملية، وكانت الأوراق قد خلت من أي مستند يفيد موافقة الشاكية كتابة على الإجراء العلاجي الذي قام به الطبيب، وكان يلزمه قانوناً أخذ موافقتها كتابة على خطة العلاج ما دام سيتضمن تدخل جراحي وكان يلزمه أيضاً شرح الآثار الجانبية متوقعة الحدوث ومنها الأضرار التي لحقت بالشاكية ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المشكو عليهما في هذا الخصوص، لتقضي بإلزامهما بأن يؤديا للشاكية مبلغ 100 ألف درهم وألزمتهما بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.