رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد في الأنفيلد

خاص- الإمارات نيوز لقاء خاص مطعّم بذكريات متناقضة بين فريق...

بمكوّنين فقط.. احصلي على سجاد نظيف ذو رائحة زكية وكأنه جديد

حيل بسيطة لتنظيف السجاد بمكونات متوفرة في المنزل السجاد هو...

دوري أبطال أوروبا: سيلتك يلتقي كلوب بروج

خاص- الإمارات نيوز يستضيف فريق سيلتك الاسكتلندي ضيفه كلوب بروج...

دوري أبطال أوروبا: موناكو وبنفيكا من أجل (المتعة)

خاص- الإمارات نيوز يُنتظر أن يقدم فريقا موناكو الفرنسي وضيفه...

هل ضرب الزوجة أمر جائز شرعًا؟.. مستشار قانوني يُجيب

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، في تصريحات خاصة لـ “عاجل”، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.

جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.

وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.

وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.

وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.

وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي