رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدوري الفرنسي:ريمس يسقط أمام لانس 0-2

خسر ستاد ريمس أمام لانس 0-2 في افتتاح منافسات...

التعب المزمن مقابل النعاس المفرط: هل تعرف الفرق؟

يشعر الكثير من الناس بالتعب والإرهاق خلال يومهم، ولكن...

ماريسكا: تشيلسي خارج سباق المنافسة على لقب البريميرليج

تحدث إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن مواجهة أستون فيلا،...

دوري روشن السعودي (12): مواجهة قوية بين الشباب والهلال

خاص- الإمارات نيوز تُختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية عشرة...

أفضل فواكه للتخلص من الغثيان: دليل شامل

هل تشعر بالغثيان؟ هل تبحث عن حل طبيعي وفعال...

النيابة العامة تكشف عن الحد الأدنى لغرامة تزوير المستندات الإلكترونية

بيّنت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المستند الإلكتروني، هو سجل أو بيان معلوماتي، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط، وطبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 750 ألف درهم، كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. وفقاً لما ذكره موقع البيان.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 300 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بتزويره.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي