بيّنت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المستند الإلكتروني، هو سجل أو بيان معلوماتي، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط، وطبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 750 ألف درهم، كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. وفقاً لما ذكره موقع البيان.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 300 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بتزويره.