أشارت النيابة العامة للدولة، في تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية.
ولفتت النيابة العامة إلى أن “المستند الإلكتروني هو سجل أو بيان معلوماتي. يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخة أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط. وطبقا للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم. كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية”.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره، وفق “وام”.