رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

أحلام القتل بالرصاص: دلالات نفسية وتفسيرات صادمة قد تفاجئك!

متابعة بتول ضوا هل سبق لك أن حلمت بالقتل بالرصاص؟...

دول يمكن للمصريين السفر إليها دون فيزا

اكتشف وجهات سياحية بدون تأشيرة للمصريين يعتبر السفر من أبرز...

أطعمة تؤذي المعدة.. ابتعد عنها

لماذا قد تكون بعض الأطعمة مضرّة لمعدتنا؟ تعتبر المعدة من...

الكشف عن اجتماع لحسم ملف تجديد عقد بيدري

كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقد...

وداعًا للانتفاخ! دليل شامل للتخلص من الانتفاخ بعد الأكل

متابعة بتول ضوا هل تعانين من مشكلة الانتفاخ المزعجة بعد...

توضيح عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية

أشارت النيابة العامة للدولة، في تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية.

 

ولفتت النيابة العامة إلى أن “المستند الإلكتروني هو سجل أو بيان معلوماتي. يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخة أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط. وطبقا للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم. كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية”.

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”.

 

ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره، وفق “وام”.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي