رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدوري المغربي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

خاص- الإمارات نيوز يتصدر محمد رايحي، لاعب فريق الودداد، ترتيب...

الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27)

خاص- الإمارات نيوز يزداد المشهد إثارة في السباق نحو لقب...

الدوري المغربي (24)… نتائج وترتيب

خاص- الإمارات نيوز اختتمت فجر اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة...

الدوري الإسباني: التعادل يحسم مواجهة إسبانيول وجيرونا

تعادل إسبانيول وجيرونا بهدف لمثله في ختام منافسات المرحلة...

الدوري التركي (27)… نتائج وترتيب

خاص- الإمارات نيوز اختتم أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السابعة والعشرين...

توضيح عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية

أشارت النيابة العامة للدولة، في تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية.

 

ولفتت النيابة العامة إلى أن “المستند الإلكتروني هو سجل أو بيان معلوماتي. يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخة أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط. وطبقا للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم. كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية”.

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”.

 

ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره، وفق “وام”.

شارك الخبر
تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي