حذرت النيابة العامة، من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. من جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. فإن المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول /1/ و/2/ و/3/ و/4/ المرفقة بالقانون. والمؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام /5/ و/6/ و/7/ و/8/ المرفقة بالقانون.
وأضافت: “وفق المادة 34 من ذات القانون لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت. أو استعمالها شخصيا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج. وعقوبة مخالفة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من تعاطى أية مادة منصوص عليها بالجداول 1 و 2 و 4 و 5. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم طبقا للمادة 39 من القانون”.
ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 40 من ذات القانون نصت أيضا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. ولا تزيد على سنتين. لكل من تعاطى أية مادة منصوص عليها في الجداول 3 و 6 و 7 و 8. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
وأوضحت أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه. أو استعمل شخصيا أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول. يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي. بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل طبقا للمادة 41 من ذات القانون”.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه “لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان. أو النيابة العامة أو الشرطة. طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه طبقا للمادة 43 من ذات القانون”.