أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، قراراً يقضي، بإلزام امرأة أن تؤدي لطليقها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته جراء حضورها وقت قيام العلاقة الزوجية بينهما، حفلاً ماجناً والاختلاء مع أشخاص غرباء وتعاطي المشروبات الكحولية.
وفي التفاصيل أقام زوج دعوى قضائية على طليقته، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة حضورها، وهي لا تزال في عصمته، حفلاً في نادي ليلي وتناول المشروبات الكحولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المحكمة الجزائية أدانتها وأصدرت حكماً ضدها.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي المؤيد بالاستئناف أنه أدان المتهمة «الطليقة» عن تهمة إتيان أمر من شأنه الإغراء على ارتكاب المعصية والحض عليها، وأقاموا حفلة ماجنة وهي على ذمة الشاكي، وكان الحكم الصادر بإدانتها قد أصبح نهائياً وباتاً.
ونوّهت إلى أن خطأ الطليقة كان في وقت قيام العلاقة الزوجية بينها وبين الشاكي ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المشكو عليها. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 10 ألاف درهم وألزمتها بالمصاريف.