وافق الوزير المهندس أحمد الراجحي على تعديل 3 فقرات من اللائحة التنفيذيّة لنظام العمل المتعلّقة بنقل خدمات الوافد دون الرجوع إلى صاحب العمل، التي يسري العمل بها اعتباراً من 14 مارس 2021، وتضمّنت التعديلات: تعديل الفقرة 1 من البند ثانيًا بالمادة 14 لتكون بالنص الآتي “للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفّر مدّة محدّدة في حال موافقة صاحب العمل، مالم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشئات لتوطين الوظائف على غير ذلك”.
وبحسب صحيفة “عاجل”، نقلاً عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة، فالتعديل الثالث تضمّن إضافة فقرة لرقم 21 إلى البند ثانياً من المادة 14 لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام المادة (77) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:
أ- أن يكون أمضى اثني عشر شهراً له من تاريخ دخول المملكة.
ب- أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدّة لا تقل عن تسعين يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقديّة، ما لم يتّفق الطرفان على خلاف ذلك.”