أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، المتضمن تعديل مبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، داخل البلاد وخارجها وفقاً لـ “سانا”.
وتعدل على إثر المرسوم الجديد، بعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة.
وحسب المرسوم فإنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي.
أما المقيمون خارج سورية فهناك عدة تصنيفات حسب سنوات الإقامة وتبدأ بدفع 7 آلاف دولار أمريكي للذين قضوا أربع سنوات أو أكثر خارج البلاد.
كما تضمن مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل البلاد أو خارجها.