رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدولار يرتفع على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى

ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى...

نيكول سابا تشوّق الجمهور لتعاونها الثاني مع هذه النجمة المصرية

متابعة: نازك عيسى شوّقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها لتعاونها...

فوائد شرب النعناع على الجهاز التنفسي

الفوائد الصحية لشرب النعناع تعتبر العناية بالجهاز التنفسي جزءًا مهمًا...

140 امرأة يوميًا” .. إحصائية “مخيفة” لضحايا العنف الأسري

أظهرت إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة أن 85 ألف...

برشلونة يفرض عقوبة على جماهيره!

أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق نشاط بعض...

بالتفاصيل.. مواد قانون الطوارئ المصري وقيمة الغرامة للمخالفين

برئاسة الدكتور علي عبد العال، يعقد مجلس النواب المصري، غداً الأحد، جلسة طارئة، للنظر في القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر نظرًا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

ووفقاً لما ذكره موقع “صدى البلد” جاءت مواد قانون  الطوارئ في أن يتخذ رئيس الجمهورية التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي.

 

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.

مواد قانون الطوارئ

حظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.

لا يحق الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.

ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

يحق للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

كما أعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية في إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.

إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

ويجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

عقوبة مخالفة قرار الطوارئ

ونص القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه  وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها  أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي