رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

طقطقة الأصابع: هل هي حقًا ضارة بصحتك؟

تعتبر عادة طقطقة الأصابع من العادات الشائعة التي يمارسها...

صحة المرأة: تحديات وتطلعات

الصحة النسائية: قضايا محورية وتحولات مستقبلية تلعب الصحة النسائية دوراً...

الكزبرة: درع طبيعي ضد أملاح البول وكيفية الاستفادة منها

متابعة بتول ضوا هل تعاني من آلام في منطقة الكلى...

وداعاً للأرق: حيلة بسيطة تعيدك إلى أحضان النوم بعمق

متابعة بتول ضوا هل تعاني من الأرق المزعج الذي يمنعك...

الدوري الفرنسي: بريست وليون 1-1

تعادل ستادبريست وليون بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة...

رجل يدعي التضرر من زوجته.. والمحكمة ترفض تطليقهما

رفضت محكمة الأحوال الشخصية، في رأس الخيمة، طلاق رجل (خليجي)، للضرر من زوجته (خليجية)، لعجزه عن إثبات ادعائه، وعدم وجود ضرر فاحش، يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين.

وفي وقت سابق، أقام الزوج دعوى، أفاد فيها بأن زوجته لا تحترمه، وتعتدي عليه بالقول، وتتعرض لأسرته بالسب، كما أنها لا تنصاع لأوامره، وأنها دائمة الخروج من المنزل دون موافقته، وتعرض حياة طفلهما للخطر، كونها تخرج به إلى إمارة أخرى رغم انتشار فيروس كورونا، وطالب بطلاقه للضرر، وإسقاط حقوقها المترتبة على عقد النكاح، وإسقاط حضانتها لطفلها.

وورد في منطوق الحكم، أنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، لكل من الزوجين طلب الطلاق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما، على أن تتولى لجنة التوجيه الأسري الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالطلاق.

وأشارت المحكمة إلى أن لكلا الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما بالمعروف، بيد أن ذلك مشروط بإقامة الدليل أمام القضاء على وجود الضرر الموجب للطلاق، فإذا لم يثبت الضرر فإنه يُقضى برفض الدعوى، لأن الإثبات بمثابة شريان الحياة للحق المطالب به، وأن الحق الذي يعجز صاحبه عن إثبات مصدره هو والعدم سواء.

كما ونوّهت المحكمة إلى أن الزوج استند في إثبات دعواه إلى شهادة الشهود، وإلى رسالتين على “واتس أب” من زوجته كدليل على الإهانة وعدم الطاعة أو الاحترام له، والمحكمة لا تطمئن لشهادة الشهود في إثبات الضرر، ومن ثم تلتفت عنها، وعن رسائل “واتس أب”، وإن تحدثت الزوجة بطريقة غير لائقة، وتسببت في ضرر نفسي لزوجها، فإن المحكمة لا ترى في ذلك ضرراً فاحشاً يتعذر معه دوام العشرة بينهما يستوجب الطلاق. وفقاً لما ذكره موقع الامارات اليوم.

وبيّنت أن الزوجين لديهما طفل صغير، ولا يمكن القول باستحالة الحياة الزوجية بينهما وهدم أسرة لمثل ذلك الأمر، كما أن الزوج لم يقدم دليلاً قطعياً على أن زوجته غير أهل لحضانة طفلهما، مؤكدة أنه من مصلحة الطفل البقاء مع والدته، كونه يحتاج للرعاية والخدمة والتربية.

وأضافت المحكمة أن الزوج عجز عن إثبات دعواه في طلب طلاقه للضرر، وإسقاط حقوقها المترتبة على عقد النكاح، وإسقاط حضانة الزوجة لطفلها، لذلك يتعين على المحكمة الحكم برفض الدعوى، وإلزام الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ودعت الزوجين إلى المحافظة على حياتهما الزوجية، وتقريب وجهات النظر بينهما.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي