أصدرت محكمة الاستئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، يقضي بتأييد إلغاء قرار إحدى الجامعات الخاصة بفصل طالب متفوق دراسياً في السنة الأخيرة من الجامعة مع إلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي التفاصيل، فقد نشب خلاف بين الطالب وأحد المدرسين، أدى لتحويل الطالب إلى اللجنة التأديبية بالجامعة، والتي أصدرت قراراً بفصله نهائياً، حينها قدم الطالب إقراراً خطياً برسالة “طلب استرحام” إلى مدير الجامعة، بخطئه شارحاً فيها الظروف والضغوط الاجتماعية والأسرية المحيطة به، والتي ساهمت في انفلات أعصابه وخروجه على السلوك المقبول والآثار التي تنتظره نتيجة لذلك، واستعداده للاعتذار أمام جميع الطلبة، وقبوله توقيع أي عقوبة أخرى عليه، إلا أن اللجنة رفضت العودة عن قرارها بالفصل.
وقام بالتظلم إلى وزارة التربية والتعليم، ومن ثم قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، طالب فيها بإلغاء قرار الفصل من الجامعة ومحو جميع آثاره وتسليمه شهادة البكالوريوس، مع النفاذ المعجل، واحتياطياً إلزام الجامعة، بإعادة التحقيق وإحضار وسماع الشهود في الموضوع بلجنة مغايرة، موضحاً بأن قرار الجامعة مخالف للقانون لجملة أسباب منها عدم صحة وثبوت الواقعة، وعدم حيادية أعضاء اللجنة التأديبية، وانحيازهم، والإخلال بحق الدفاع.
وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرار الصادر من الجامعة والمتمثل في فصل الطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة بالرسوم والمصاريف.
ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى الجامعة، فأقامت دعوى أمام محكمة الاستئناف طالبت فيها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع الماثل، وإلزام الطالب بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفقاً لما ذكره موقع البيان.
ونوّهت في استئنافها إلى أن موقف الوزارة في عدم الرد على تظلم الطالب يعد بمثابة القرار الإداري الإيجابي المكتمل بتأييد قرار الجامعة بفصل الطالب، مشددة على ثبوت المخالفات في حق الطالب وتكرار سلوكه غير القويم والعقوبات التأديبية الموقعة عليه، مما يجعله يستحق عقوبة الفصل الموقعة عليه.
وأكدت محكمة الاستئناف أن المستأنفة هي إحدى الجامعات الخاصة، وأن الشكل القانوني لها يتمثل في كونها شركة ذات مسؤولية محدودة، ومن ثم تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وهي بهذه الطبيعة لا تخضع قراراتها لاعتماد أو تصديق أو موافقة من قبل أية جهة إدارية محلية أو اتحادية، لذا تضحى وحدها هي المعنية بتوجيه الخصومة إليها، وتكون محاكم دائرة القضاء بأبوظبي هي المختصة ولائياً بنظر الدعوى بإلغاء قرارها.
كما ونوّهت المحكمة إلى أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير سلطة توقيع العقاب، إلا أنه من قيود إعمال هذه السلطة التقديرية عدم الغلو في تقدير الجزاء والتناسب بينه وبين المخالفة المرتكبة، ووجوب مراعاة ظروف وملابسات الواقعة والآثار المترتبة على الجزاء قبل توقيعه، لافتة إلى أن الحكم قد شيد قضاءه على أساس أن الطالب المفصول على أبواب التخرج كونه قد أنجز قرابة 95 % من متطلبات الحصول على الشهادة العلمية، وأنه من المتفوقين علمياً حسب الدرجات الممنوحة له من الجامعة فيما يخص المساقات التي أنجزها، مما كان يستدعي مراعاة ذلك ومعاقبته بأية عقوبة أخرى كون أن ذلك لا يعني أن سلوك الطالب لا يستحق العقاب.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييد حكم إعادة الطالب الذي أصدرته محكمة أول درجة.