أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي، حكم محكمة أول درجة، برفض دعوى تقدم بها زوج ضد طليقته، يطالب فيها بإلزامها برد قطعة أرض وما عليها من بناء، سبق أن وهبها إياها، خلال حياتهما الزوجية.
وفي التفاصيل، أقام الزوج دعوى قضائية ضد طليقته، قال فيها: «إن المشكو ضدها كانت زوجته وطلقها، وأنه وهبها أثناء العلاقة الزوجية قطعة أرض، ورغب بعد ذلك في استعادتها.
وتقدمت زوجته حينها، بطلب لدائرة القضاء لهبة قطعة الأرض له، وتم عرض الأمر على دائرة التخطيط العمراني، والتي أفادت بضرورة طلب موافقة البنك، بحكم أن العقار مرهون رهناً تأمينياً، وأنه لا مانع بعد إفادة البنك، والذي وردت إفادته بعدم الممانعة من قبول الهبة، وتحويل الأرض باسمه، شريطة أن يظل العقار مرهوناً لصالح البنك».
وأشار الزوج إلى أن: “إجراءات نقل العقار باسمه، توقفت بعد ذلك، لتعنت مطلقته التي غادرت البلاد، ولم تعد حتى تاريخ إقامة الدعوى، وقدم مستندات لدعواه”.
وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، تأسيساً على أن الهبة تعتبر من عقود التبرعات التي تخضع لمشيئة الواهب، موضحة أن توقف مطلقته عن إتمام إجراءات الهبة، يعني عدولها عنها، وأن ليس هناك ما يبرر إجبارها على إتمامها، واستأنف الزوج الحكم، مطالباً بتسجيل أرض الدعوى وما عليها من بناء باسمه.
ورفضت محكمة الاستئناف، الطلب، وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، وألزمته بالمصاريف، وأكدت في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمادة 615 من قانون المعاملات المدنية، فإن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض، ومؤدى ذلك، أنه إذا لم يتم القبض، فإن الهبة لا تتم، وأن للمحكمة سلطة تقدير حصول القبض من عدمه.